ososالاهلاوي Admin
عدد الرسائل : 156 العمر : 114 العمل/الترفيه : اعمال خاصه المزاج : كله السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 01/02/2009
| موضوع: الأزهر يرفض العقاب على الختان الخميس 19 فبراير 2009, 9:24 pm | |
| اعترض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على المادة 116 مكرر (ب) في قانون الطفل المصري الجديد، والتي تنص "على معاقبة كل من أجرى أو شرع في إجراء ختان لإحدى الإناث بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، وأكد عدم موافقته عليها.
كما أكد أن الفحص الطبي قبل الزواج لا يمكن أن يُعَدَّ من شروط صحة عقود الزواج، وأنه لا يجوز إنشاء نصوص قانونية تفيد بأن عقود الزواج التي تتم دون فحص مسبق للزوجين باطلة.
وقد جاء قرار المجمع ردًّا على التعديلات المرسلة للأزهر في قانون الطفل المصري الجديد لإبداء الرأي الشرعي فيها، حيث رفض الأزهر الشريف المادة (7) مكرر"د" والتي تنص على "عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة الفحص".كما تنص المادة على "أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل"، وتطالب تلك المادة بمعاقبة كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وقد أكد الأزهر أن هذه المادة لا توافق الشريعة، وتتصادم مع أحكامها التي تجيز النكاح قبل سن 18عاما، كما أن الفحص الطبي ليس شرطًا من شروط النكاح.كما رفض الأزهر الشريف ما جاء في المادة الرابعة من القانون المتعلقة بأن للطفل الحق في معرفة والديه والتمتع برعايتهما، وفي إثبات نسبه إليهما دون غيرهما بكافة الوسائل بما فيها الوسائل العلمية الحديثة، وأكد أن للطفل حق إثبات نسبه بكافة الوسائل المعتد بها شرعا.ورفض الأزهر استثناء من بلغوا الثامنة عشرة من الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبوا جريمة تستحق هذه العقوبة، واعتبر أن المستثنى فقط هو من لم يبلغ سن الثامنة عشرة.الاعتراف بالاتفاقات الدولية بشرطوفي المادة رقم 3 من قانون الطفل تم التأكيد من قبل الأزهر على أن مراعاة أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، لا بد أن يقرن بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية.كما أوضح الأزهر في نفس المادة في الفقرة "أ" "أن حماية الأطفال من أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال، لا بد أن يكون في حدود مبادئ الإسلام وأحكامه"، وذلك حتى لا يدخل نظام التربية من الأبوين في سياق المعاملة السيئة للطفل.كما رفض مجمع البحوث ما جاء في المادة 116 من القانون الجديد بأن من حرض طفلا على ارتكاب جناية أو جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مؤكدًا على ضرورة اعتبار المحرض فاعلاً أصليًّا، ويعاقب بالعقوبة المقررة بالفعل الذي ارتكبه الطفل.وعن مسألة الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب المولد أو الجنس أو الدين أو العنصر وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق، وكذلك حقه في الحصول على المعلومات والتعبير عنها فقد قيد الأزهر كل ذلك بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.كما رفض الأزهر كذلك ما جاء في المادة 54 من القانون والتي تطالب بمعاقبة الحاضن للطفل إذا ما أعاقه عن التعليم الأساسي بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين، وأكد على ضرورة أن يكتفي بالعقوبة المالية حفاظًا على رعاية باقي أطفال الأسرة.ورفض الأزهر كذلك ما جاء في المادة 99 بأن من حق لجان حماية الطفل إيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أخرى، وأقر أن يودع الطفل المعرض للخطر لدى هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية.كما طالب الأزهر بتعديل ما جاء في المادة 49 من القانون المتعلق بمنح الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو سُجنت أو توفيت معاشًا لا يقل عن سبعين جنيها شهريا للطفل، ليكون المعاش لا يقل عن مائة جنيه، ويشمل أطفال المسجون أو المسجونة طوال مدة السجن أيا كانت المدة.حظر التبنيوقيد مجمع البحوث الإسلامية مسألة التسليم في الحكم على الطفل دون سن 15 سنة إذا ارتكب جريمة بأن يكون لوليه وليس لأي جهة أخرى.فيما وافق الأزهر على حق الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية في الرعاية البديلة مع حظر التبني، وكذلك حظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن أن تعرض صحة أو أخلاق الطفل للخطر.كما وافق على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وأن تسري كذلك تلك الأحكام على من لم تتجاوز سنه ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر، بحيث لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير الوثيقة الرسمية، فإذا لم توجد تقدر السن بإحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.ووافق الأزهر كذلك على معاقبة كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وألا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة عن جريمة وقعت على طفل. | |
|